آخر تحديث: 18 / 4 / 2024م - 7:35 م

المرزوق: نظام العمل يسمح بنصوص إضافية لعقود العمال شرط ”مصلحة العامل“

جهات الإخبارية

أكد مدير إدارة خدمة العملاء والعلاقات العمالية بمكتب العمل والتنمية الاجتماعية بمحافظة القطيف إبراهيم المرزوق، بأن نظام العمل السعودي يتيح المجال لإضافة بنود أخرى في عقود العمال، إذا كانت تدعم مصلحة العامل، بما يتوافق مع النظام.

جاء ذلك في ورشة عمل أقيمت اليوم الثلاثاء بغرفة الشرقية حول «الثقافة العمالية»، التي عرض فيها واقع العلاقات العمالية كما وردت في نظام العمل السعودي، وتناول عدة موضوعات أبرزها: «عقد العمل، الإجازات، الأجور ومكافأة نهاية الخدمة، وغير ذلك».

وقال المرزوق إن العقد هو الصيغة التي يتم إبرامها بين العامل وصاحب العمل على إنجاز عمل ما، بمقابل أجر متفق عليه بينهما، موضحا بأن العقد يعد قائما ولو كان غير مكتوب ويحق لكل من الطرفين كتابة العقد في أي وقت، على أن يصدر بنسختين لكل طرف نسخة منه، وأن يكون محدد المدة لغير السعودي، وإذا لم تحدد فإن رخصة العمل هي مدة العقد.

وذكر بأن ثمة حقوقا عامة ينبغي أن تتوافر في عقد العمل منها: ”عدم جواز تكليف العامل بعمل يختلف اختلافا جوهريا عن العمل المتفق عليه بغير موافقته الكتابية، إلا في حالات الضرورة ولمدة لا تتجاوز 30 يوما في السنة، ويتحمل صاحب العمل تكاليف انتقال وإقامة العامل خلال تلك المدة“.

واضاف بأنه في حال العقود غير محددة المدّة يجب إبلاغ الطرف الآخر بإنهاء العقد بموجب إشعار حسب ما تم تحديده في العقد على ألا تقل عن 60 يوما إذا كان أجر العامل يدفع شهريا، ولا تقل عن 30 يوما بالنسبة إلى غيره، وعند رغبة صاحب العمل إنهاء عقد العمل فيحق للعامل أن يتغيّب خلال مهلة الإشعار يوما كاملا في الأسبوع «أو ثمان ساعات اسبوعيا» وذلك للبحث عن عمل آخر مع استحقاقه لأجر هذا اليوم أو ساعات الغياب.

وعند تجديد عقد العمل قال بأن العقد ينتهي بالمدة المحددة، وإذا استمر الطرفان فثي تنفيذه فإنه يعد مجددا لمدة غير محددة، كما يتجدد العقد تلقائيا إذا تضمن شرطا يقتضي التجديد، وفي حال تمدّد العقد ثلاث مرات متتالية أو بلغت مدة العقد الأصلي مع التجديد 4 سنوات واستمر الطرفان في تنفيذه تحوّل العقد إلى عقد غير محدد المدة.

وعن مسألة إنهاء العقد، قال المرزوق بأن ذلك يتم في حال اتفق الطرفان على إنهائه «على أن تتم الموافقة كتابية من قبل العامل»، أو انتهت المدة المحددة في العقد، وبلوغ العامل سن التقاعد «60 عاما للرجال و55 عاما للسيّدات» إلا إذا اتفق الطرفان على الاستمرار بالعمل بعد هذا العمر.

وبين إن العقد ينتهي إذا اغلقت المنشأة نهائيا، أو انتهي النشاط الذي يعمل فيه العامل ولم يتفق الطرفان على الاستمرار في العمل، ويتم ذلك في حال الظروف القاهرة جدا.. ملمحا إلى أن من حق العامل أن يترك العمل دون اشعار مع احتفاظه بحقوق النظامية كلها في حالات معينة نصت عليها المادة 81 من نظام العمل مثل في حال لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته العقدية والنظامية والجوهرية إزاء العامل، أو إذا ثبت أن صاحب العمل أو من يمثله قد ادخل الغش عليه وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل وظروفه، أو إذا كلفه صاحب العمل دون رضاه بعمل يختلف جوهريا عن العمل المتفق عليه.

واشار إلى وجوب اتاحة الفرصة للعامل لكي يفسخ العقد بدون مكافأة لكي يبدي اسباب معارضته للفسخ.

وقال بأنه وفي حال انتهاء العمل بسبب الاستقالة فإن العامل يستحق العالم مكافأة نهاية خدمة بالكامل إذا كانت مدة خدمته عشر سنوات وما فوق، بينما لا يستحقها إذا كانت المدة في حدود السنتين، ويستحق ثلث المكافأة إذا قضى خمس سنوات، وثلثي المكافأة في حال بلغت المدة 10 سنوات.

وتطرق إلى واجبات الموظف تجاه صاحب العمل وابرزها: إداء واتقان العمل، وطاعة الرؤساء، واحترام القوانين واللوائح، وعدم إفشاء أسرار الوظيفة، والمحافظة على اوقات العمل وعلى الممتلكات العامة وعلى المصلحة العامة.

وأكد أن للعامل إجازة سنوية بأجر كامل لا تقل عن 21 يوما، وتزاد حتى 30 يوما إذا أمضى العامل خمس سنوات متصلة في خدمة صاحب العمل، بالإضافة إلى إجازة عيدي الفطر والأضحى «بواقع أربعة أيام على الأقل»، واجازة اليوم الوطني، وفي حال وقع ضمن إجازة أحد العيدين فلا يعوّض عنه.

وبين إن للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في حال قدوم مولود جديد، وخمسة أيام في حال الزواج، ومثلها في حال وفاة زوجه أو أحد اصوله أو فروعه، مؤكدا حق العامل الحصول على أجرة عن ايام الإجازة المستحقة إذا ترك العمل قبل التمتع بها، ولا يجوز للعامل في فترة الإجازات المذكورة أن يعمل لدى صاحب عمل آخر.

وعن إجازات المرأة العاملة، قال لها إجازة وضع مدتها 10 أسابيع توزعها كيف تشاء، تبدأ بحد أقصى أربعة أسابيع قبل تاريخ الوضع، ولها الحق في تمديد شهر دون أجر، وفي حال إنجابها طفلا مريضا أو ذوي الاحتياجات الخاصة وتتطلب حالته مرافقتها له يحق لها إجازة شهر بأجر كامل تبدأ بعد إجازة الوضع ولها الحق في تمديد إجازتها لشهر آخر من دون أجر، كما لها الحق في إجازة عدة الوفاة ومدتها أربعة أشهر وعشرة أيّام بأجر كامل، ولها الحق بالتمديد إذا كانت حاملا حتى تضع حملها، كما للمرأة العاملة غير المسلمة التي يتوفى زوجها الحق في إجازة بأجر كامل لمدة خمس عشرة يوما.

وتطرق إلى أنواع الأجور والتي تكون شهرية أو يومية أو بالقطعة.

التعقيبات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
التعليقات 1
1
e
[ Qatif ]: 9 / 8 / 2018م - 7:31 م
نظام فاشل لا يخدم مصلحة المواطن الموظف بل على العكس فهو ينحاز إلى الشركات والأجانب بظلم من دون حق ولا إنصاف