مصادر أمنية تعلّق على مخالفة ”لبس الشورت“
قالت مصادر أمنية أن لبس ”الشورت“ في الأماكن العامة لا يعدّ مخالفا للائحة الذوق العام التي جرى تفعليها مؤخرا.
ونسبت صحيفة عكاظ لمصدر أمني لم تسمه القول أن لبس الشورت ليست مخالفة تستوجب الغرامة المالية، مشيرا إلى الخلط في ما يتم تداوله على تلك المنصات وعدم صحتها.
وقال أنه يحق لكل من صدر في حقه قرار غرامة مالية بناء على لائحة المحافظة على الذوق العام التظلم أمام دائرة قضايا الذوق العام في المحاكم الإدارية المختصة بديوان المظالم.
وأضاف أن مخالفات المحافظة على الذوق العام الخاصة بجانب اللباس تشير إلى ارتداء الملابس الداخلية وثياب النوم، وارتداء ملابس في الأماكن العامة تحمل عبارات أو صورا أو أشكالا تخدش الحياء أو الذوق العام، أو تحمل أشكالا فيها إثارة للعنصرية أو النعرات أو الترويج لتعاطي الممنوعات أو الإباحية.
ومضى يقول أن لائحة قواعد اللباس في الأماكن العامة لزوار المملكة، نصت على منع اللباس كاشف الصدر والقصير فوق الركبة والملابسة الكاشفة للجسد.
وأضاف المصدر أن المادتين السابعة والتاسعة من لائحة «المحافظة على الذوق العام» تنصان على معاقبة كل مخالف، طبقا للعقوبات المحددة في اللائحة التي أشارت إلى أنه لا يجوز إيقاع عقوبة على أي سلوك لم ينص عليه في جدول المخالفات.
وكشف بأن ما يتم تداوله من مقاطع ورسائل على منصات التواصل الاجتماعي حول تدوين مخالفة «لبس الشورت» ضمن نظام «المحافظة على الذوق العام» غير صحيحة.
وشدد على ضرورة أن تكون محاضر الضبط مكتملة البيانات وتتضمن اسم مرتكب المخالفة وبياناته الشخصية ورقم هاتفه ونوع المخالفة ومكانها وتاريخها، كما يجب أن يدون بالمحضر أسباب إيقاع العقوبة ومعلومات وأسماء من قام بضبط المخالفة وأرقام هوياتهم وتوقيعهم بشكل واضح ومقروء.