آخر تحديث: 19 / 5 / 2024م - 8:36 ص

المخدرات والمؤثرات العقلية.. حظر شامل واستثناء للأبحاث الطبية

جهات الإخبارية

أصدرت الهيئة العامة للغذاء والدواء لائحة الأحكام العامة على الجداول المرفقة بنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، حيث صنّفت المواد المخدرة إلى 5 فئات وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لعام 1961 م.

وأوضحت أن الأربع فئات الأولى ”أ - بـ - ج - د“ تعرف بالقائمة الصفراء والتي تصدر عن الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات.

وحظرت الهيئة استيراد أو تصدير أو إنتاج أو صنع أو استعمال أو الاتجار أو التوزيع أو الوصف أو الحيازتها بأي وسيلة كانت، للمواد المذكورة بالفئة ”د“ ويقتصر استخدامها على الأبحاث الطبية والعلمية فقط بعد أخذ موافقة قطاع الدواء في الهيئة.

واشارت لائحة الأحكام أن المستحضرات الصيدلانية التي لا تخضع لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ويكون أحد مكوناتها 8 ملجم كوديين فأقل وبشكل صيدلاني أقراص أو كبسولات فقط، فإنها تكون من الأدوية التي تصرف بوصفة طبية ولا تطبق عليها الأحكام الواردة في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، ولكن تطبق عليها الأحكام الواردة في نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية ولائحته التنفيذية.

وصنّفت الهيئة المؤثرات العقلية إلى 5 فئات وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لعام 1971 م.

وحظرت استيراد المؤثرات العقلية التالية ”FENETYLLINE - METHAQUALONE - SECOBARBITAL“، أو تصديرها أو إنتاجها أو صنعها أو استعمالها أو الاتجار بها أو توزيعها أو وصفها أو حيازتها بأي وسيلة كانت، ويقتصر استخدامها على الأبحاث الطبية والعلمية فقط، بعد أخذ موافقة قطاع الدواء في الهيئة العامة للغذاء والدواء.

وأكدت على أن المستحضرات الصيدلانية التي تحتوي على مادة مخدرة ومؤثر عقلي تعامل كمادة مخدرة، وتعامل المواد القياسية التي تحتوي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية معاملة المادة التي تحتويها.

وشدد على أن كواشف المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، لا تخضع للرقابة ولا تطبق عليها الأحكام الواردة في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وتعامل معاملة الكواشف العادية ويكون فسحها عن طريق قطاع الأجهزة والمنتجات الطبية في الهيئة العامة للغذاء والدواء.

طالع جداول فئات المواد المخدرة والمؤثرات العقلية من الرابط التالي:

https://uqn.gov.sa/details?p=24891