آخر تحديث: 27 / 4 / 2024م - 6:56 م

للمطورين العقاريين.. 4 حالات لصرف حساب الضمان وحظر سحب فائض التكلفة الفعلية

جهات الإخبارية

طرحت الهيئة العامة للعقار، الضوابط المنظمة لحساب الضمان لبيع وتأجير مشروعات العقارية على الخارطة، بهدف وضع الأحكام المنظمة للتعامل مع حساب الضمان وآلية الصرف منه والمهام والمسؤوليات للأطراف ذات العلاقة.

واشترطت الهيئة إنشاء الحساب بالريال السعودي باسم كل مشروع بموجب اتفاقية مكتوبة بين المطور وأمين الحساب، ويكون للحساب رقماً موحداً يعدّ مرجعًا للإيداع، مشيرة إلى أن إذا كان المشروع مكونًا من عدة نطاقات تنتهي في مراحل مختلفة، فيجب على ”المطور“ فتح حساب ضمان لكل نطاق على حدة.

وألزمت اللائحة، المطور، بعدم الصرف من الحساب إلا للأغراض الخاصة بالمشروع، وشروط وإجراءات الصرف من حساب الضمان بما يتفق مع أحكام النظام واللائحة والاتفاقيات بين المطور مع أمين الحساب ومع الاستشاري الهندسي ومع المحاسب القانوني.

وبيّنت أن المبالغ تودع مباشرة في حساب الضمان.، ويتم الصرف من الحساب بموجب وثيقة الصرف المقدمة من المطور إلى أمين الحساب على أن تكون مصادقة من الاستشاري الهندسي والمحاسب القانوني ومتضمنة المبالغ ومبررات الصرف، ويجوز الاستناد على وثائق الصرف من خلال وسائل التقنية الآمنة، ويقتصر الصرف من حساب الضمان من خلال شيكات أو حوالات فقط.

وأوجبت على المطور في حال حصوله على مبالغ تمويلية للمشروع بضمان أصوله، الالتزام بإيداع مبلغ التمويل في حساب الضمان الخاص بالمشروع، واستخدام مبلغ التمويل لأغراض تطوير المشروع.

وأجازت اللائحة الصرف من حساب الضمان في 4 حالات هي سداد المستحقات المالية للجهات الحكومية، أو إعادة المبالغ للمشترين أو المستأجرين، أو صرف مستحقات أطراف المشروع حال استحقاقها وعدم تعاون المطور، أو تحويل موجودات حساب الضمان لحساب الضمان للمطور البديل.

وحظرت الهيئة على المطور سحب ما يفيض عن التكلفة الفعلية الإجمالية لإنهاء المشروع العقاري؛ إذا كان في أول مشروع مرخص للمطور.

للهيئة منع صرف الفائض إذا رأت تأخر المطور في مراحل العمل، أو عند الإخلال بالجودة المتعاقد عليها، كما يجوز لها تحديد الصرف بجزء من المبلغ الفائض، وفقًا لتقديرها وملاءة المطور وسجل مشروعاته العقارية السابقة.

وحظرت أيضًا على المحاسب القانوني صرف المبلغ المحتفظ به في حساب الضمان، إذا تبين للاستشاري الهندسي، أو المشتري، أو المستأجر، وجود عيوب في الإنشاءات أو التشطيب، بموجب تقرير من خبير مرخص نظامًا، وتُصدر الهيئة قرارًا بإصلاح العيوب.

وأجازت تمديد الاحتفاظ بالمبلغ، أو تطلب تمديد الضمان البنكي - بحسب الأحوال - لمدة «ستة» أشهر، تبدأ بعد صدور شهادة إصلاح العيوب، أو صرف المبلغ المحتفظ به في حساب الضمان للمطور قبل انقضاء المدة المحددة، إذا قدم وثيقة تأمين على العيوب الخفية للمباني والإنشاءات معتمدة من البنك المركزي، على ألا تقل مدتها عن مدة «سنة».