آخر تحديث: 28 / 4 / 2024م - 11:51 ص

«الوساطة أو المصالحة».. شرطان لقيد الدعوى بين في المنازعات العمالية

جهات الإخبارية

طرحت وزارة العدل، لائحة التعديلات النظامية لتنظيم تسوية المنازعات، قبل قيدها لدى المحاكم، بهدف تعزيز اللجوء للوساطة والتسوية الودية لحل المنازعات بما فيها المنازعات العمالية، بما يحافظ على العلاقات والروابط العمالية والاجتماعية والاقتصادية.

وأوجبت اللائحة أن يسبق قيد الدعوى بين العامل وصاحب العمل التي تختص بنظرها المحكمة العمالية؛ استيفاء إجراءات التسوية الودية لدى الإدارة المختصة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، واشترطت أن يسبق قيد الدعاوى التي يصدر بها قرار من الوزير اللجوء إلى الوساطة أو المصالحة.

وحددت اللائحة الإجراءات اللازمة لإنفاذ المادة السابقة، والتي تتمثل في رفع الدعوى من المدعي - بصحيفة موقعة منه أو ممن يمثله - وإيداعها لدى المحكمة من أصل وصور بعدد المدعى عليهم.

وألزمت أن تتضمن الصحيفة الاسم الكامل للمدعي، ورقم هويته، ومهنته أو وظيفته، ومكان إقامته، ومكان عمله، والاسم الكامل لمَنْ يمثله، ورقم هويته، ومهنته أو وظيفته، ومكان إقامته ومكان عمله.

وتتضمن أيضًا الاسم الكامل للمدعى عليه، وما يتوافر من معلومات عن مهنته أو وظيفته، ومكان إقامته، ومكان عمله، فإن لم يكن له مكان إقامة معلوم فآخر مكان إقامة كان له.

وتشتمل صحيفة الدعوى على تاريخ تقديمها، والمحكمة المرفوعة أمامها الدعوى، ومكان إقامة مختار للمدعي في البلد الذي فيه مقر المحكمة إن لم يكن له مكان إقامة فيها، وموضوعها، وما يطلبه المدعي، وأسانيده.

ومنعت اللائحة الجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها، كما تسري على المنازعات العمالية الجماعية القواعد والإجراءات المقررة في المنازعات العمالية الأخرى، ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء خلاف ذلك.

وبيّنت أن تكون المنازعة العمالية جماعية عندما تنشأ المنازعة بين واحد «أو أكثر» من أصحاب العمل وجميع عماله، أو فريق منهم، بسبب العمل أو شروط العمل."

وأضافت اللائحة المادة رقم «234مكرر» إلى نظام العمل، والتي نصت على للعامل وصاحب العمل عند نشوء نزاع بينهما في حق من الحقوق المنصوص عليها في هذا النظام أو الحقوق الناشئة عن عقد العمل، التقدم بطلب التسوية الودية أمام الإدارة المختصة وفقًا لما تحدده اللائحة، موضحةً أنه إذا تعذرت التسوية الودية للنزاع؛ فللمدعي التقدم بدعواه أمام المحكمة العمالية.

ويأتي إضافة هذه المادة لاستكمال الإطار التشريعي لإجراءات التسوية الودية في القضايا العمالية، التي صدر بشأنها المرسوم الملكي الكريم رقم «م/14» في 22/2/1440ه، حيال إجراءات الدعوى العمالية أمام المحاكم العمالية، المتضمن وجوب اتخاذ إجراءات التسوية الودية في مكاتب العمل قبل التقدم بالدعوى العمالية.