آخر تحديث: 1 / 5 / 2024م - 1:56 م

محامٍ: حمل السلاح أو إطلاق النار في المناسبات جريمة عقوبتها تصل إلى السجن سنة

جهات الإخبارية

كشف المحامي الدكتور سعد بن شايع أن عقوبة حمل السلاح أو إطلاق النار أثناء مناسبة تصل إلى السجن مدة سنة، مشيرًا إلى أن صاحب المناسبة عليه مساءلة قانونية إذا كان يوجد من بين المعازيم والحاضرين بالمناسبة من يحملون السلاح.

وأضاف ”المحامي“ أن التتظاهر بالسلاح أو إخراجه أمام الناس علانية فهذا يعني استخدمته في غير الغرض المرخص له، فهو كمن يحمل سلاحًا في الأماكن العامة".

وأوضح أنه لا مانع قانونيًا من وجود السلاح المرخص في السيارة أثناء السفر لكن يجب أن يكون في مكان مستور وعدم التظاهر به.

وبيّن أن حمل السلاح أثناء السفر ليس عليه مساءلة لكن لا يوضع بشكل ظاهر للناس بحيث تنزل من سيارتك وسلاحك موضوع على جهة صدرك وتظهره للناس وتذهب وتجيء به، وإنما تضع سلاحك في مكان مستور بحيث إذا شعرت بشيء من الخطر يهددك يكون حينها السلاح بجوارك".