آخر تحديث: 28 / 4 / 2024م - 4:47 م

رجل دين: على المرأة أن تدفع من مالها الخاص لتخلع زوجها

جهات الإخبارية تغريد آل إخوان - الأحساء

ذكر السيد عبدالله الموسوي أن خُلع المرأة لزوجها منوطا بشروط، وأولها أن تكون المرأة هي الكارهة لزوجها وكذلك خوفها من السقوط في الحرام لعدم تمكنها من تأدية واجبها اتجاه الزوج، وأن تقول للزوج ”أنا سأدفع لك المال“.

جاء ذلك خلال خطبته التي ألقاها مؤخرا في جامع القائم في المبرز بمحافظة الأحساء.

وقال السيد الموسوي على المرأة أن تبذل من مالها في حال طلبت الخُلع وليس من مال أبيها أو غيره، وإن لم يكن لديها مالا فعليها أن ترفع أمرها للحاكم الشرعي، وأضاف: ”لايجوز للزوج أن يطلب من والد الزوجة إيجاد سيولة لينقذ ابنته، كأن يكون له عمارة مبنية ويطلب منه تحويلها إلى مال ليدفعه له“.

وأكد أنه لايجوز للرجل أن يطلب من زوجته مبلغا من المال أو يُكرهها أو يضايقها على ذلك من أجل أن يُطلقها، مبينا إنه لايحق للزوج أن يسترجع أكثر من المهر إلا إذا الزوجة دفعت ذلك طواعية لأجل أن تنقذ نفسها.

وقال يُحرم على الزوج التعدي على زوجته والتضييق عليها من أجل أن تتخلص منه ببذل مالها، لما في ذلك استغلال لضعفها وذلك أفحش الظلم، مستشهدا بحديث الرسول ﷺ الذي يُشير إلى أن الله يغضب لظلم المرأة كما يغضب لظلم اليتيم.

وأوضح أن الأب أو الزوج يكون مذنبا في حال أجبر المرأة أو أرهبها من أجل أن تطلب الطلاق وتبذل المال، منوها أنه في حال خضعت المرأة لهذا الإجبار فإن المال ليس حلالا على الزوج ولم يقع الخلع حينئذٍ.

ولفت إلى أنه يجوز للمرأة إذا بذلت مالها من أجل الطلاق أن ترجع عن بذلها قبل انتهاء العدة، وقال: ”لو افترضنا أن المرأة دفعت 200 ألف لأجل الطلاق من زوجها ثم تراجعت قبل انتهاء العدة فيجوز لها استرجاع مالها، ولايحق للزوج أن يرفض حتى وإن تصرف بالمبلغ، فلابد له من إرجاع المبلغ واسترجاع زوجته إلى عصمته“.

وبين إنه في حال اختلفت الزوجة مع زوجها على السُكنى، كأن ترفض السكن مع أهله وطلبت الطلاق بسبب ذلك، مع علمها ورضاها المسبق قبل كتابة العقد بأنها ستسكن مع أهله، فإن الطلاق هنا يعتبر طلاق عادي وليس خلعي، إلا إذا كانت الزوجة كارهة لذات الزوج.