آخر تحديث: 6 / 5 / 2024م - 3:36 ص

100 ألف ريال سنويا لرخصة محلات منتجات التبغ

جهات الإخبارية

نشرت صحيفة «أم القرى» المرسوم الملكي القاضي بتحصيل رسم سنوي ثابت قدره مائة ألف ريال مقابل ترخيص نشاط تقديم منتجات التبغ داخل المدن وخارجها، فضلًا عن تحصيل رسم بنسبة قدرها 100٪ من إجمالي فاتورة مبيعات محل تقديم منتجات التبغ داخل المدن وخارجها.

ونص المرسوم الملكي، على أن يُصدر وزير الشؤون البلدية والقروية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ ما ورد فيه من بنود، على أن تتضمن تحديد مقدار الرسم السنوي الثابت بما لا يتجاوز الحد الأقصى المقرر، وذلك بحسب ما يقدره في هذا الشأن.

كما تضمن القرار أن تقوم وزارة المالية برفع الآلية المناسبة لتخصيص نسبة من إيرادات الرسوم المرتبطة بقيمة المبيعات لتطوير عملية التحصيل ومتابعتها.

وتنص اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التدخين الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/56» وتاريخ 1436/07/28 هـ  على أنه في حال تم وضع مكان مخصص لتعاطي التبغ في الأماكن المخصصة لتصنيع وإعداد وتحضير وتعبئة الطعام والمشروبات والمواد الغذائية في المطاعم، والمقاهي، والأكشاك، وعربات الطعام المتنقلة والثابتة، والمصانع، والمطابخ، وما في حكمها، فيجب أن تكون المنطقة المخصصة لهذا الغرض مرخصة، وأن يوجد بها وسائل جيدة للتهوية.

وألا يقدم فيها أي نوع من الخدمات بما في ذلك الأطعمة والمشروبات، وألا يوفر فيها أي نوع من أنواع التسلية والترفيه أو شاشات العرض، ويجب وضع لوحات تنبيهية تحظر دخول من هم أقل من عمر 18 سنة على أن تكون مكتوبة باللغتين العربية والإنجليزية بشكل واضح وموضوعة في مكان بارز قبل الدخول إلى الموقع المخصص لتعاطي التدخين.