آخر تحديث: 6 / 5 / 2024م - 4:10 م

عقوبات تنتظر هذه الفئة من باعة الذهب..

صورة تعبيرية
جهات الإخبارية تغريد آل إخوان - الدمام

حذرت وزارة التجارة والاستثمار من المتاجرة بالمعادن الثمينة والأحجار الكريمة إلا بعد صدور الترخيص من قبلها.

وأوضحت عبر حسابها الرسمي في مواقع التواصل الاجتماعي أنه يحظر ممارسة الصناعة أو التجارة بالمعادن الثمينة، ويعاقب ممارسها بعقوبات حسب نظام المعادن الثمينة.

وبينت أن المعدن الثمين هو الذهب والفضة والبلاتين وتكون إما على هيئة أصناف مشغولة أو سبائك أو على هيئة عملة.

وصنفت الأحجار إلى نوعين هما: أحجار كريمة مثل ”الألماس، الياقوت، اللؤلؤ الطبيعي، الزفير أو السفير والزمرد“، والأحجار الطبيعية أو الصناعية مثل ”التوباز، الفيروز، الزركون واللؤلؤ المستزرع“.

وفرضت عقوبة على من يزاول التجارة بهذه المعادن أو مشغولاتها دون ترخيص بالسجن مدة لاتزيد على ستة أشهر وبغرامة لاتتجاوز 90 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأوضحت أن كل من غش أو خدع في نوع أو وزن أو عيار المعادن الثمينة أو الأصناف المطلية أو المطعمة أو الملبسة بها، وكذلك من غش في نوع الحجر الكريم أو صنفه ووزنه أو مستوى جودته، وأيضًا كل من أحدث تعديلا لعيار مدموغ أو تعامل به مع علمه بذلك، وكل من باع أو عرض أو حاز بقصد البيع سبائك المعادن الثمينة أو مشغولاتها غير المدموغة بالسمة النظامية، يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على سنتين وبغرامة لا تتجاوز 400 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأكدت أنه من حق المستهلك عند شراء الذهب الحصول على فاتورة تحتوي على وزن ونوع ووصف شامل للقطعة وسعرها، ووجود دمغة ”علامة“ الصانع أو المستورد على القطعة، وأن يتم وزن قطعة الذهب على ميزان دقيق، ووجود دمغة العيار النظامي على القطعة ”18/21/22/24“.

وبحسب نظام المعادن الثمينة يجب أن يدون في فاتورة ”الذهب أو المركب عليه حجر طبيعي أو صناعي“ كل من: اسم المحل وعنوانه، رقم الترخيص ورقم السجل التجاري وتاريخ البيع، والوزن والنوع، وصف المشغول والعيوب إن وجدت، أما في فاتورة ”المعدن المركب عليه حجر كريم“ يدون عليه ماسبق بالإضافة إلى اسم الحجر ووزنه ولونه ودرجة نقائه وشكل القطعة.

وفي حال زاد وزن الحجر عن 5% يجب أن يدون في الفاتورة كل من: ”وزن الحجر، وزن الذهب وسعر الذهب“.