الشيخ العبيدان.. تعدد الزوجات مشروط بهذا الصنف من النساء
قال الشيخ محمد العبيدان بأن مسألة تعدد الزوجات في الشريعة الإسلامية ليست مطلقة، مؤكدا أنها مقيدة بظروف خاصة وهي كفالة الأيتام.
وقال الشيخ في محاضرة رمضانية بعنوان ”تهمة ذكورية الشريعة“ تعدد الزوجات أن الآية القرآنية ﴿فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع﴾ تفيد بعدم مشروعية تعدد الزيجات مطلقا وإنما حصر ذلك بوجود حالة اجتماعية تتمثل في رعاية الأيتام وحفظهم وتلبية احتياجات أمهم شريطة قدرة الزوج المادية على القيام بالنفقة على البيت الثاني دون المساس بأموال اليتامى.
وقال إن الآية الشريفة من مصاديق الأطروحة الإسلامية في عملية التكافل الاجتماعي وحفظ أفراد المجتمع ممن يحتاجون إلى ذلك من الضعفاء والأرامل، مستشهدا بقوله تعالى ﴿واتو اليتامى أموالهم﴾ أي إذا كبر اليتيم وبلغ الرشد وانتفت حاجته للرعاية يعطي أمواله.
وقال الشيخ إن مسألة تعدد الزواج مقيدة لمن أراد التصدي لكفالة الأيتام والقيام بمسؤولية التربية والتعليم وما شابه ذلك.
وحدد الشيخ في محاضرته بأن الزوجة الثانية لابد أن تكون أرملة ثيب وذات أطفال، وعليه وبناء على مقتضى الآية الزواج من الأرملة التي لا أطفال لديها أو الأرملة البكر.
ونوه العبيدان بأن الآية اشترطت العدالة وهي العدل والقسط في أموال اليتامى وعدم الإنفاق منه على الزوجة، مبينا بأن هذا يؤكد بأن مفهوم العدل مادي وليس معنويا كما ورد عند بعض المفسرين.